باب المملوك يُحرم بإذن مولاه
[ الحاشية على حمل الشيخ ( 216 ) : ] يمكن حمل الرواية الثانية على التقيّة لشهرة مضمونها بين العامّة . « امن » .
باب من نسي طواف الحجّ « 1 »
في رواية معاوية بن عمار [ قوله : ] عن رجل عن معاوية [ ص 228 و 233 ح 4 ] هذا في يب أيضاً « 2 » وفي في « 3 » ابن أبي عمير بدل رجل ، فلعل ما فيهما غلط ، ولهذا في ي « 4 » رواه الشيخ في الحسن مشيراً إلى هذا الخبر .
باب من أحلّ من إحرام المتعة
قبل آخر الباب بأسطر [ على حمل الشيخ ( ص 244 ) ] : بل هذا هو الظاهر من قوله « إذا حجّ الرجل فدخل مكّة » إلى آخره وكذا من قوله « فطاف وصلّى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ؛ لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاةً » ؛ فإنّ هذه حال من رجع من عرفات إلى مكّة بعد مناسك منى ، دون من دخل متمتّعاً فطاف وسعى للعمرة ؛ فإنّه لا يحلّ له حينئذ كل شيء ما خلا النساء ، بل لا يحلّ له حينئذ شيء ، وإنّما يحلّ بعد التقصير ، على أنّ الراوي والمروي عنه غير معلومي الحال . « مد » .
باب العدد الّذي يجزي
[ قوله : ] موسى بن القاسم ، عن أبي الحسن [ ص 266 ح 1 ] أبو الحسين نسخة بدل . « 5 »
هامش
( 1 ) . في النسخة : باب الكلام في حال الطواف .
( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 128 ، ح 422 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 408 باب 58 ، ح 6 من أبواب الطواف .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 513 ، ح 5 .
( 4 ) . كذا ورواه أيضاً الشيخ في الاستبصار ، ص 233 ، باب من نسي طواف النساء حتّى يرجع أهله ح 1 عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام .
( 5 ) . وكذا أيضاً في المطبوعة .