في سنة إحدى وعشرين ومئتين ، على [ ما ] ضبطه في صه « 1 » ، والمراد بأبي جعفر عليه السلام الثاني .
باب فرض من كان ساكن الحرم
قريب آخر الباب [ الحاشية على مثل الشيخ ( ص 159 ) ] : بل لأنّه علم وجوبه عليه ، ولا يجب أن يكون حجّة الإسلام ، ولو كان كذلك فلعلّ الاستطاعة هناك في تلك الأيّام ، ولم يأمره الإمام بالتمتع ، بل أنكر عليه إفراد العمرة ، فتدبّر .
باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية
آخر الباب / 42 / : لا يظهر من النسبة « 2 » إلى إمام ، ولو فرض كان مضمراً غير واضح ، على أنّه غير معروف منهم في مثل ذلك نحو هذا بل البدنة والحج من قابل ، فإن صحّ من أحدهم ذلك كان ظاهراً في الاستحباب .
باب من جامع في ما دون الفرج
آخر الحديث الأوّل [ ص 192 ] : تمامه في التهذيب هكذا : وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحجّ من قابل . « 3 »
قيل : لعلّ الشيخ إنّما ترك آخره لمنافاته أوّله وإن كان مندفعاً بأدنى التفات « 4 » ، فتدبّر .
باب من قلّم أظفاره
في رواية من هذا الباب [ قوله : ] عن حمّاد ، عن أبي حمزة [ ص 195 ح 4 ] . قد اتفق الكتابان « 5 » على أبي حمزة ، وقيل : يقوى أنّه غلط ، والصواب : عن ابن أبي حمزة ، فيضعّف الطريق .
هامش
( 1 ) . الخلاصة ، ص 13 ، رقم 1 .
( 2 ) . في النسخة كتب على « من النسبة » لفظة « منه » وعليها علامة « ظ » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 318 - 319 ، ح 1097 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 434 ، باب 12 ح 1 من أبواب تروك الإحرام .
( 4 ) . في النسخة : التفاوت .
( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1144 .