تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

كتاب الزكاة

[ باب ما تجب فيه الزكاة ] على قوله : فالوجه فيها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب [ ج 2 ص 4 ذيل ح 8 ] : ربما احتمل التقية ؛ لأنّه مذهب جمهور العامّة . [ قوله : ] عن محمّد بن عبيداللَّه الحلبي [ ص 4 ح 9 ] محمّد بخصوصه وإن لم يذكر ولم يوثّق إلّاأنّه موثّق مجملًا / 40 / في آل أبي شعبة في ترجمة أبيه عبيداللَّه ، وربّما جاء عبداللَّه - كما في بعض النسخ - هنا ، ومحمّد يأتي في الأسانيد كثيراً واعتمد عليه . [ باب زكاة الإبل ] آخر باب زكاة الإبل [ على الحديث 5 ] : لا يخفى أنّ الفرق إنّما هو في خصوص خمس وعشرين ؛ فإنّه يجب عندنا خمس شياه ، وعندهم ابنة مخاض حتى يبلغ خمساً وثلاثين . اتفقنا على أنّه إذا زاد على ذلك واحدة وجب شيء آخر وهكذا ، فكأنّه قيل في كلّ خمسٍ شاة حتى يبلغ خمساً وعشرين ، ثم ابنة مخاض حتّى يبلغ خمساً وثلاثين وهكذا - مراعاةً للتقية أو اختصاراً - فوقع الاشتباه ، فتدبّر . باب زكاة الغنم اعلم أنّه قد يظنّ أنّ بين حديث محمّد بن قيس والأوّل نوع تناف في حكم زيادة الواحدة على الثلاثمئة فيحتاج إلى الترجيح ، والحقّ عدم التنافي ؛ لخلوّ خبر محمّد بن قيس عن التعريض لهذا الحكم رأساً ؛ فإنّ قوله فيه « فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمئة » ، يقتضي كون بلوغ الثلاثمئة غاية لفرض الثلاث داخلة في المغيّى ، كما هو الشأن في أكثر الغايات الواقعة فيه ، وقوله بعد ذلك « فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مئةٍ شاة » ، يقتضي إناطة هذا الحكم بحصول وصف الكثرة بعد الثلاثمئة ، ومن البيّن أنّ فرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شيء فلا يتناوله الحكم المنوط بها في ذلك