الرواية ضعفها بعمّار ، فإِنّه فطحيّ » « 1 » .
( 5 ) « والطعن في سند الرواية « 2 » أَوّلًا بضعفها بعمّار فإنّه فطحيّ » « 3 » .
الرواية المجهولة السند
« لِما رواه عليّ بن مهزيار عن أَبي جعفر عليه السلام ، قال : قيل له : إِنّ رجلًا تزوّج بجارية صغيرة . . . « 4 » والمستمسك ضعيف ؛ لأَنّ سند الرواية غير معلوم » « 5 » .
الرواية المرفوعة
« والمستند ما رواه مفضّل بن عمر « 6 » . . . وفي معناها رواية مرفوعة إِلى أَبي عبداللَّه عليه السلام « 7 » ، وهما ضعيفتان » « 8 » .
المكاتبة
( 1 ) « لأَنّ في مكاتبة المهلّب الدّلال إِلى أَبي الحسن عليه السلام : التزويج الدائم لا يكون إِلّا بوليّ وشاهدين « 9 » ، وهي مع ضعف سندها محمولة على الاستحباب » « 10 » .
( 2 ) أَورد الكركيّ المكاتبة السابقة ثانيةً قائلًا : « لتضمّن مكاتبة المهلّب إِلى أَبي الحسن عليه السلام : أَنّ النكاح الدائم لابدّ فيه من وليّ وشاهدي عدل ، وهي مع ضعفها -
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 120
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 242 ، ح 699
( 3 ) . حاشية المختلف مخطوط ورقة 14 / ب .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 44 ، ح 3
( 5 ) . جامع المقاصد : 12 ، ح 238
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 178 ، ح 842 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 44 ، ح 142
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 487 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 44 ، ح 141
( 8 ) . جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 56 - 57
( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 255 ، ح 110 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 529
( 10 ) . جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 13 و 14