تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الرجالية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
قال محمّد : فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فأخبرته ، قال : وفعل ؟ قلت : نعم ، قال : وفعل : قلت : نعم ، قال : فسكت ، قلت : فأعيد الصلاة ؟ قال : لا . هذا والنتيجة العائدة من جميع ما في هذه الفائدة أنّ أبا بصير الراوي في أسانيد الأحاديث الكثيرة والروايات الوفيرة يحكم فيه بما يلي : ( 1 ) إذا ذكر أبو بصير مقيّدا سواء بالمرادي أم بالأسدي ، فالرواية بلحاظه صحيحة . ( 2 ) إذا ذكر مطلقا ، فالإطلاق ينصرف إلى الأسدي ، بلا حاجة إلى التمييز السندي . ( 3 ) مع فرض الاشتراك ، الشركة إنّما هي إثنينيّة لا أكثر ، وليس لها أي أثر عملي ، لأنّ القرينة المبيّنة رافعة للشركة ، وأيّ منهما تميّز كانت روايته تامّة . فانّ كلا الراويين : المرادي والأسدي في غاية الجلالة ، وفوق مرتبة العدالة . وبهذا تستنتج أنّ روايات أبي بصير صحيحة على كلّ تقدير ، واللّه هو العالم الخبير .