أبي عبد اللّه عليه السّلام » - « 1 » ، ولم أر من فسرها فهي مجهولة ، وحكمه حكم المرسل .
قوله : قد يغلط جماعة :
قد قدمنا كلاما في هذا في ترجمة إبراهيم بن هاشم « 2 » .
* * *
الفائدة الرابعة
قوله : وقد أوردت جملا من الطرق :
يستعلم من هذا الكلام أنه إذا كان الطريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار ضعيفا ولكن له بدل هذا الطريق طريق آخر في الفهرست صحيح كفى في صحة طريق الرواية ، وهو كذلك إذا لم يقم احتمال أن تكون روايته المروية في الكتابين مروية عن غير الكتب المذكورة في الفهرست .
فالحاصل هذا الفرع صحيح إذا دخل الخبر في عموم ما رواه في الفهرست ، أما إذا لم يدخل تحت عمومه فلا يكون صحيحا ، كما إذا قال : أخبرني عن بعض كتبه فلان عن فلان . . . الخ ، أو ذكر كتابا فقال : أخبرني به فلان عن فلان ، لأنه متى
هامش
( 1 ) - راجع : فروع الكافي : ج 4 ، ص 207 من المصدر نفسه .
( 2 ) - راجع : ج 1 ، ص 188 من هذا الكتاب ، في الفائدة التي ذكرها في ترجمة إبراهيم بن هاشم ، ويشير بقوله : « قد يغلط جماعة » إلى ما ذكره العلامة في الفائدة التاسعة من الفوائد الملحقة بآخر الخلاصة : ص 281 ، وقد نقله المصنف في النقد : ص 417 عن خلاصة العلامة .