تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة الرجال — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
وهذه أدلة على الإجمال تغني المنصف عن التفصيل والإطناب وليس ذلك من وضع هذا الكتاب . * * *

الفائدة الثالثة

قوله : قال العلامة :

ورد في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب من الاستبصار : « سعد عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى » « 1 » . فقال السبط في الشرح : « وتفسير أبي جعفر بأحمد بن محمد بن عيسى ربما يؤيده ما قاله العلامة في الخلاصة « 2 » من أن المراد بأبي جعفر في رواية الشيخ عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى ، إلّا أن
هامش
( 1 ) - لا يخفى أن الموجود في الاستبصار : ج 1 ، ص 20 ، في الباب المذكور الحديث السادس قوله : « سعد عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى » لا « أحمد بن محمد بن عيسى » وكذا في التهذيب : ج 1 ، ص 226 ، في باب المياه وأحكامها ، الحديث ال ( 33 ) وعليه فلا وجه لما قاله السبط في الشرح بقوله : « وتفسير أبي جعفر بأحمد بن محمد بن عيسى » الخ ، ولعل نسخة الاستبصار التي عند السبط وعند صاحب ( الكتاب ) سقط منها كلمة ( عن عثمان ) فلاحظ . ( 2 ) - راجع : ما ذكره العلامة في الفائدة الثانية من الفوائد العشر التي ألحقها بآخر الخلاصة : ص 271 .