الصادق عليه السّلام فيعرفان بذلك » انتهى « 1 » .
قوله : محمد بن يحيى أبو جعفر العطار :
بنى على وثاقته كل من ذكره من الفقهاء ، روى ابنه أحمد عنه وهو روى عن أحمد بن محمد بن عيسى كما يظهر من مشيخة الصدوق « 2 » .
وقد وقع في الكافي روايته عن أحمد بن محمد عن العمركي « 3 » ، وردها في المنتقى ، وجعل أحمد بن محمد هنا زائدا في السند اعتمادا على المعهود المتكرر ، كما تقدم له مثل هذا غير مرة « 4 » .
وقد ذكر الصدوق في ( المشيخة ) رواية محمد بن يحيى العطار عن
هامش
( 1 ) - راجع : دراية الشهيد الثاني : ص 129 .
( 2 ) - راجع : مشيخة الصدوق الملحقة بالجزء الرابع من كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) : ص 41 .
( 3 ) - راجع : فروع الكافي : ج 4 ، ص 367 ، كتاب الحج ، باب أدب المحرم ، الحديث العاشر .
( 4 ) - قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمه اللّه في المنتقى : ج 2 ، ص 401 ، في باب محرمات الإحرام - بعد أن أورد الحديث الذي رواه الكليني في الكافي - ما هذا نصه : « قلت في إسناد هذا الحديث مخالفة للمعهود من وجهين : أحدهما : رواية أحمد بن محمد عن العمركي ، والثاني : وجود الواسطة بين محمد بن يحيى والعمركي ، والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة فيه ، ويقرب أن تكون الرواية عن أحمد بن محمد زيادة من طغيان القلم ومنشؤها كونها واقعة في الإسناد الذي قبله » ومراد صاحب المنتقى بالإسناد الذي قبله هو الذي ذكره الكليني في الحديث التاسع ، فإن فيه « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم » الخ ، والمراد من « المعهود » ما رواه الكليني مكررا في الكافي من رواية محمد بن يحيى عن العمركي بدون واسطة .