الأظهر ، نعم لحصول الظن بقوله ، كقوله : هو ثقة لا فرق إلّا من جهة التخصيص والتعميم ، وهذا لا يقتضي التفرقة في الحكم ، إذ كل من الخصوص والعموم حجة يجب العمل به ، فهو كقول القائل كل ما اشتمل عليه هذا الصندوق فهو لزيد .
تذنيب :
يظهر من كلام بعض الفقهاء أن كل ثقة لا يرسل ولا يروي إلّا عن ثقة كما يظهر من كلام الشهيد في الذكرى فيما ذكرناه في ترجمة ابن الجنيد « 1 » ومن التنقيح فيما ذكرناه في ترجمة الشيخ ، وابن أبي عقيل « 2 » وعند الأخبارية : أن المحمدين الثلاثة لا يروون إلّا الخبر الصحيح على طريقة ابن أبي عمير وأضرابه وقد تكرر الردّ عليهم في ديباجة الكتاب وفي غيرها .
إلحاق :
قد نقل على جماعة اتفاق الأصحاب على وثاقتهم غير من تقدم ممن ذكره الكشي .
فمنهم : ما نقله ابن طاووس في سعد بن عبد اللّه ، وقد تقدم « 3 » .
هامش
( 1 ) - ستأتي ترجمة محمد بن أحمد بن الجنيد قريبا ونقل عبارة الشهيد الأول في الذكرى .
( 2 ) - راجع : ص 394 من الجزء الأول ما ذكره السيوري في التنقيح في شأن الحسن بن علي بن أبي عقيل ، وراجع أيضا : ما يأتي في ترجمة محمد بن الحسن الطوسي .
( 3 ) - راجع : ص 540 من الجزء الأول في ترجمة سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف ، -