أو حسن ظاهر ؛ كي يقال : لا مانع من وقوعهما معا ، وعلى هذا فكان في تصديقهما معا جمع بين النقيضين .
نعم يعقل هذا عند ذكر السبب حيث لا تعارض ، وأمّا إطلاق القول بالتوقّف ما لم يكن هناك رجحان معتبر .
ففيه : أنه لا وجه للتوقّف عند ذكر السبب على الوجه الذي قلنا ، أو اختلاف الزمان ، وليس من مظانّ الترجيح ؛ إذ لا تعارض في الحقيقة ، وإخراج هذا من العنوان ليس بذلك البعيد ؛ وإن كان الظاهر أنّ المراد هو التعارض في الظاهر .
وإذا كان له اسمان جرح بأحدهما ، وعدّل بالثاني ، فإن علم إرادته بكلّ منهما ، أو كانا مختصّين به - سواء اشتهر بأحدهما ، أم لا - فقد تعارض الجرح والتعديل ، كما إذا تواردا « 1 » على ذي الاسم الواحد .
وإن كانا مشتركين بينه وبين غيره ، ولم تعلم إرادته منهما ، فهو في حكم مجهول الحال ان تساوت نسبته إليهما ، وإن اشترك أحدهما دون الآخر ، كان الترجيح لما به الاختصاص جرحا وتعديلا ، وإن جرح المشترك ، واجتمع المسمّيان في سند ، مع تعديل كلّ منهما بانفراده ، تحقّق « 2 » التعارض بين الجرح والتعديل في أحدهما قطعا ، وإن اشترك اثنان باسم ، وتعلّق به الجرح
هامش
( 1 ) في نسخة ش : توارد .
( 2 ) في نسخة ش : وتحقيق .