في كتاب الرجال في رجال الباقر « 1 » عليه السلام .
وأيضا فان رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن صفوان بن يحيى أكثر من أن تحصى .
في باب العلة التي من أجلها لا تخلو الأرض من حجة للّه عز وجل على خلقه من كتاب العلل : أبي رحمه اللّه ، قال : حدثنا سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن سنان ، وصفوان بن يحيى ، وعبد اللّه بن المغيرة ، وعلي بن النعمان ، كلهم عن عبد اللّه بن مسكان إلى آخره « 2 » .
وفيه أيضا : حدثنا محمد بن الحسين رحمه اللّه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان إلى آخره « 3 » .
وفي باب أن من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا ؟ من الاستبصار : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى إلى آخره « 4 » .
وفي باب أن من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره منه أيضا :
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليل إلى آخره « 5 » .
إلى غير ذلك مما يطول تعداده ويعسر تفصيله ، ولم أطلع على رواية محمد بن عيسى المذكور عن صفوان بن مهران مع كثرة
هامش
( 1 ) لم يذكره في أصحاب الباقر عليه السلام ، بل ذكره في أصحاب الكاظم عليه السلام ص 352 وأصحاب الرضا عليه السلام ص 378 وأصحاب الجواد عليه السلام 402 .
( 2 ) علل الشرائع ص 195 ، ح 4 .
( 3 ) علل الشرائع ص 196 ، ح 9 .
( 4 ) الاستبصار 4 / 119 ، ح 3 .
( 5 ) الاستبصار 4 / 185 ، ح 4 .