من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فافعل مثل ذلك ، وإذا كنت في الركعة الأُولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالساً حتّى ترجع مفاصلك ، فإذا نهضت فقل : « بحول اللَّه وقوته أقوم وأقعد » فإن علياً عليه السلام هكذا كان يفعل . « 1 »
297 - - 107 . المحاسن : أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة . « 2 »
298 - - 108 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً يسجد عليه ؟
فقال :
لا إلّاأن يكون مضطراً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلّاوقد أحله لمن أُضطُر إليه . « 3 »
299 - - 109 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - : مَن لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له . « 4 »
300 - - 110 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عند عائشة ليلتها ، فقالت : يا رسول اللَّه ، لِمَ تتعب نفسك وقد غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 325 ( كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 188 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 678 ( كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 9 ) .
( 2 ) . المحاسن ، ج 2 ، ص 324 ( ح 65 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 688 ( كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب القيامة ، ح 2 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 177 ( كتاب الصلاة ، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 690 ( كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب القيامة ، ح 7 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 320 ( كتاب الصلاة ، باب الركوع وما يقال فيه من التسبيح والدعاء فيه ، وإذا رفع الرأس منه ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 694 ( كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب القيامة ، ح 2 ) .