تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
304 - - 114 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت سبعاً ، فكل ذلك مجزٍ عنك ، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّابتكبيرة . « 1 » 305 - - 115 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى مايجزي في الصلاة من التكبير ؟ قال : تكبيرة واحدة . « 2 » 306 - - 116 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا دخلت المسجد فاحمد اللَّه واثن عليه ، وصلِّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت ، فلا تجاوز أُذنيك ، ولاترفع يديك بالدعاء في المكتوبة ، تجاوز بهما رأسك . « 3 » 307 - - 117 . التهذيب : سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين البصري ، عن حريز بن عبداللَّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن السورة أيصلي الرَّجل بها في الركعتين من الفريضة ؟ فقال : نعم ، إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأُولى ، والنصف
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 66 ( كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى والخمسين ركعة ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 721 ( كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 3 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 66 ( كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى والخمسين ركعة ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 714 ( من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، ح 5 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 65 ( كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 725 ( كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 5 ) .