تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلّامن علّة ، أو تكون في أرض مَلَصّة . « 1 » 290 - - 100 . الفقيه : روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : إن بلالًا كان عبداً صالحاً ، فقال : لا أُؤذن لأحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . فترك يومئذٍ حي على خير العمل . « 2 » 291 - - 101 . التهذيب : محمّد بن علي ، عن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : النداء والتثويب في الإقامة من السنّة . « 3 » 292 - - 102 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لو أن مؤذناً أعاد في الشهادة ، وفي حيَّ على الصلاة ، أوحيَّ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان - إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم - لم يكن به بأس . « 4 » 293 - - 103 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم ؟ قال : ليس عليه أن يعيد الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان . « 5 »
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 282 ( باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، ح 868 ) ، والإسناد أوردناه عن التهذيب ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 56 ( كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة ، ح 32 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 635 ( كتاب الصلاة ، باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 8 ) . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 184 ( كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، ح 872 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 645 ( كتاب الصلاة ، باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 11 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 62 ( كتاب الصلاة ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، ح 14 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 308 ( كتاب الصلاة ، باب عدد الفصول من الأذان والإقامة ، ح 14 ) ، وفيه : في « الأذان » بدل « الإقامة » ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 651 ( كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 308 ( كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ، ح 34 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 63 ( كتاب الصلاة ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 652 ( كتاب الصلاة ، باب 23 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 ) . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 304 ( كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ، ح 12 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 277 ( كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 653 ( كتاب الصلاة ، باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 ) . الظاهر أنّه يصدق التفرق عرفاً بذهاب أكثر النصف ، بل النصف ، بل الأقل أيضاً ، لكن الأصحاب اكتفوا ببقاء شخص واحد في التعقيب ، كما يومئ إليه بعض الأخبار . وهذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة . وهل هو على الرخصة أو الوجوب حتى الأذان والإقامة فيه إشكال . وقال في المبسوط : إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها ، كان ذلك كافياً لمن يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه ، انتهى . وهذا يؤذن باستحباب الأذان سراً ، وإن السقوط عام تفرقوا أم لا ؟ وهو مشكل ، وقصر الحكم جماعة من الأصحاب على المسجد اقتصاراً على مورد النص ، ولا بأس به ، وقصّر ابن حمزة الحكم على الجماعة . ( مرآة العقول ) .