تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
قال : يضع ثوب تحت جبهته . « 1 » 287 - - 97 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته أيجزي أذان واحد ؟ قال : إن صلّيت جماعة لم يجزئ إلّاأذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة ، إلّاالفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنّه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات . « 2 » 288 - - 98 . الفقيه : روى أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثُمَّ أقمت في المسجد أجزأك . « 3 » 289 - - 99 . الفقيه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا بأس أن تؤذّن راكباً أو ماشياً أو على غير وضوء ،
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 261 ( باب ما يُصلى فيه ومالايُصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، ح 801 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 598 ( كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب مايسجد عليه ، ح 8 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 303 ( كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابها ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 50 ( كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 624 ( كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 ) . واعلم أنّه أطبق الأصحاب على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمسة ، واختلفوا في استحبابهما ووجوبهما ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب ، وذهب الشيخان وابن البرّاج وابن حمزة إلى وجوبهما في صلاة الجماعة . قال في المبسوط : ومتى صلّى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة ، والصلاةماضية . وقال أبو الصلاح : هما شرطان في الجماعة . وقال المرتضى : تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة على الرجال خاصة في الجماعة . وقال ابن أبي عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الخمس . وقال ابن الجنيد : يجبان على الرجال جماعة وفرادى وسفراً وحضراً في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات . قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط . والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقاً ؛ لدلالة كثير من الأخبار على وجوبها من غير معارض قوي ، واللَّه أعلم . ( مرآة العقول ) ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 291 ( كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذن ، ح 901 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 634 ( كتاب الصلاة ، باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 ) .