تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الآخر في الركعة الثانية . « 1 » 308 - - 118 . ثواب الأعمال : الشيخ الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن قرأ في فرايضه :
« أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ »
« 2 » ، شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلين ، وينادي له يوم القيامة منادٍ : « صدّقتم على عبدي ، قبلت شهادتكم له وعليه ، أدخلوه الجنة ولاتحاسبوه ، فإنّه ممّن أُحبّه وأُحبّ عمله » . « 3 » 309 - - 119 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نسي أُم القرآن ؟ قال : إن كان لم يركع فليعد أُم القرآن . « 4 » 310 - - 120 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : [ قال عليه السلام ] : إذا نسي أن يقرأ في الأُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها ؛ فليمض في صلاته . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 294 ( كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 38 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 315 ( كتاب الصلاة ، باب أنّه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 738 ( كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 2 ) . هذا الخبر محمول على ضرب من التقية ؛ لأنه موافق لمذهب العامة . ( تهذيب الأحكام ) ( 2 ) . سورة الفيل ( 105 ) ، الآية 1 . ( 3 ) . ثواب الأعمال ، ص 126 ( قراءة سورة الفيل ولايلاف ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 744 ( كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 8 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 347 ( كتاب الصلاة ، باب السهو في القراءة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ص 768 ( كتاب الصلاة ، باب 28 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 146 ( كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 30 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 354 ( كتاب الصلاة ، باب مَن نسي القراءة ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 769 ( كتاب الصلاة ، باب 29 من أبواب القراءة ، ح 3 ) .