الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرَّجل على جراحة المرأة ضعفين . « 1 »
1572 - - 31 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا تضمن العاقلة عمداً ، ولا إقراراً « 2 » ، ولا صلحاً . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 300 ( كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل و . . . 11 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 295 ( كتاب الديات ، باب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراحات ، ح 1 ) .
( 2 ) . قوله عليه السلام : « ولا إقراراً » أي : لا يقبل إقرار الجاني خطأً على العاقلة ، ولا الصلح الذي وقع على جناية العمد ، وعليها الفتوى . وقال في الروضة : ولا تعقل العاقلة عمداً محضاً ولاشبيهاً ، به وإنّما تعقل الخطأ المحض . وقال في الشرائع : ولا يعقل العاقلة إقراراً ولاصلحاً ، ولا جناية عمد مع وجود القاتل . ( مرآة العقول )
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 366 ( كتاب الديات ، باب العاقلة ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 170 ( كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 302 ( كتاب الديات ، باب 3 من أبواب العاقلة ، ح 1 ) .