تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
عن رجل ، عن الفضل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ زائر الحسين بن علي عليهما السلام زائر رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . « 1 » 1576 - - 4 . الكافي : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال : إنّ أبا سعيد الخدريّ قد رزقه اللَّه هذا الرأي ، وأنّه قد اشتد نزعه ، فقال : احملوني إلى مصلاي ، فحملوه فلم يلبث أن هلك . « 2 » 1577 - - 5 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان في ذوابة سيف رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة صغيرة ، فقلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أي شيء كان في تلك الصحيفة ؟ قال : هي الأحرف التي يفتح كل منها ألف حرف . قال أبو بصير : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : فما خرج منها إلّاحرفان حتّى الساعة . « 3 » 1578 - - 6 . الخصال : حدَّثنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن حكم ، عن داوود بن النعمان ، عن سيف التمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه : إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد بلغ أشده ، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه ، فإذا ظعن في أحد وأربعين فهو في النقصان . وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع . « 4 »
هامش
( 1 ) . كامل الزيارات ، ص 283 ( الباب 60 ، ح 2 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 77 ( كتاب المزار ، باب جوامع ما ورد من الفضل في زيارته عليه السلام ، ح 35 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 126 ( كتاب الجنائز ، باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع ، ح 4 ) ؛ ووسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 463 ( كتاب الطهارة ، باب 40 من أبواب الاحتضار وما يناسبه ، ح 4 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 294 ( كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين ، ح 6 ) ؛ الخصال ، ص 649 ( باب الواحد إلى المئة ، ح 42 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 40 ، ص 127 ( الباب الثالث والتسعون ، باب علمه عليه السلام وإن النبي صلى الله عليه وآله علم ألف باب ، ح 15 ) . ( 4 ) . الخصال ، ص 545 - 546 ( باب أبواب الأربعين ومافوقه ، ح 23 - 24 ) ؛ ووسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 100 ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب وجوب زيادة التحفّظ عند زيادة العمر ، ح 1 و 2 ) ، اختصاراً .