كتاب القضاء
كتاب القضاء
1418 - - 1 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الّذين قال اللَّه عز وجل :
« أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ »
« 1 » ، الآية . « 2 »
1419 - - 2 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبداللَّه بن بحر ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : قول اللَّه عز وجل في كتابه :
« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ
« 3 »
بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ » ؟
« 4 »
هامش
( 1 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 60 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 411 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 216 ( كتاب القضايا والأحكام ، باب مَن إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين ، ح 11 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 4 ( كتاب القضايا ، باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ، ح 3220 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 3 ( كتاب القضاء ، باب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 2 ) .
( 3 ) . أي : ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه اللَّه ، و « الإدلاء » الإلقاء ، أي : ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم طائفة من أموال الناس بما يوجب إثماً ، كشهادة الزور واليمين الكاذبة ، أو متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون . ( مرآة العقول )
( 4 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 188 .