كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
1252 - - 1 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
المدَّبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره .
قال : وإن تركه سيّده على التدبير ولم يحدث فيه حدثاً حتّى يموت سيّده ، فإن المدَّبر حرّ إذا مات سيّده ، وهو من الثلث ؛ إنّما هو بمنزلة ، رجل أوصى بوصية ، ثُمَّ بدا له بعد فغيّرها من قبل موته ، وإن هوتركها ولم يغيّرها حتّى يموت أُخذ بها . « 1 »
1253 - - 2 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ؟
فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء ، وليس له أن يبيعه إلّاأن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال . « 2 »
1254 - - 3 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 184 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدَّبر ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 259 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 79 ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 8 من أبواب التدبير ، ح 3 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 263 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح 25 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 122 ( كتاب القضايا والإحكام ، باب التدبير ، ح 3463 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 120 ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 3 من أبواب التدبير ، ح 2 ) .