تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
دبّر غلامه وعليه دَّين ، فراراً من الدَّين ؟ قال : لا تدبير له ، وإن كان دبّره في صحّة منه وسلامة فلا سبيل للديّان عليه . « 1 » 1255 - - 4 . الكافي : ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ، ولا هبة ، ولا نكاح ، ولا شهادة ، ولا حج حتّى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرق . « 2 » 1256 - - 5 . التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ، ولاهبة ، ولا تزويج حتّى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه ، إن هو عجز فهو ردّ في الرق ، ولكن يبيع ويشتري ، وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لأنّه عبده . « 3 » 1257 - - 6 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثُمَّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ؟ قال : فقال : فليشترط عليها إنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها ترد في الرق في نصف رقبتها .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 261 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح 12 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 123 ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 9 من أبواب التدبير ، ح 2 ) القضايا والأحكام ، باب التدبير ، ح 3466 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 79 ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 9 من أبواب التدبير ، ح 2 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 186 ( كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 268 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 90 ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد من أبواب المكاتبة ، ح 2 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 275 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح 34 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 90 ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 6 من أبواب المكاتبة ، ح 3 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 438 | أبي بصير