فلا بأس ، ولاتعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدّة الحرة . وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولداً فمات ، إن شاء أن يبيعها باعها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وإن كان لها ولد قُومت على ابنها من نصيبه ، وإن كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثُمَّ يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل أُمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة . « 1 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 214 ( كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 70 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 108 ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 6 من أبواب الاستيلاد ، ح 4 ) .