قال : فإن شاء كان له في الخدمة يوم ، ولها يوم . وإن لم يكاتبها ؟
قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟
قال : لا ، حتّى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها . « 1 »
1258 - - 7 . التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت له : الرَّجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة الّتي قد أدت نصف مكاتبتها ؟
قال : فقال :
إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ، إن هي عجزت فهي ردّ في الرق ، فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدي جميع ما عليها . « 2 »
1259 - - 8 . التهذيب : محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها ؟
فقال : إن شاؤوا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه . « 3 »
1260 - - 9 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا أعتق رجل جارية ثُمَّ أراد أن يتزوجها مكانه
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 188 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتب ، ح 14 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 269 ( كتاب العتق والتدبير المكاتبة ، باب المكاتبة ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 95 ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، ح 1 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 214 ( كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 71 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 90 ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، من أبواب المكاتبة ، ح 6 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 238 ( كتاب العتق ، باب العتق والتدبير والمكاتبة وأحكامه ، ح 94 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 12 ( كتاب العتق ، باب أنّه إذا مات الرجل وترك أُم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتعتق في الحال ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 105 ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 5 من أبواب الاستيلاد ، ح 2 ) .