الحسن بن هاشم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن قول اللَّه عز وجل :
« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »
« 1 » قال : هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : « أمسكني ولا تطلّقني وادع لك ما على ظهرك ، وأُعطيك من مالي وأُحلك من يومي وليلتي » ، فقد طاب ذلك له . « 2 »
1212 - - 60 . الفقيه : روى أبو زكريا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى منادٍ في ملكوت السماوات والأرض » ألّا إن فلان ابن فلان قد مات » ، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دُفع إليه يغذّوه ، وإلّا دُفع إلى فاطمة عليها السلام تغذوه حتّى يقدم أبواه أو أحدهما ، أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه . « 3 »
هامش
( 1 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 128 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 103 ( كتاب الطلاق ، باب الخلع والمباراة ، ح 28 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 91 ( كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ح 30 ) .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 490 ( باب حال من يموت من أطفال المؤمنين ، 4731 ) ؛ التوحيد ، الصدوق ، ص 394 ، ( ح 8 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 293 ( باب 13 ، من أبواب العدل ، ح 17 ) .