تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
باب من الزيادات

باب من الزيادات

1209 - - 57 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أخبرني عن قول اللَّه عز وجل :
« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
« 1 » ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً لا يجد ؟ قال : خمار أو شبهه . « 2 » 1210 - - 58 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء . « 3 » 1211 - - 59 . التهذيب : محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
هامش
( 1 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 241 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 105 ( كتاب الطلاق ، باب متعة المطلّقة ، ح 5 ) ؛ تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 129 ( ح 428 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 57 ( كتاب النكاح ، باب 49 من أبواب المهور ، ح 2 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 108 ( كتاب الطلاق ، باب ماللمطلقة الّتي لم يدخل بها من الصداق ، ح 11 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 142 ( كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 93 ) .