تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
محمّد وآل محمّد ، ثُمَّ ادع ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك وقل : « اللّهمَّ ارزقني الفها وودها ورضاها ، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف ، فإنّك تحب الحلال وتكره الحرام » ، واعلم أن الأُلف من اللَّه ، والفَرك من الشيطان ؛ ليكره ما أحل اللَّه عز وجل . « 1 » 1042 - - 8 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها ، واستقبل القبلة وقل : اللّهمَّ بأمانتك « 2 » أخذتها ، وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت ليّ منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً . « 3 » 1043 - - 9 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس شيء تحضره الملائكة إلّاالرهان وملاعبة الرَّجل أهله . « 4 » 1044 - - 10 . طب الأئمّة : خلف بن أحمد ، قال : حدثنا محمّد بن مروان الزعفراني : عن ابن أبي عمير ، عن سلمة بيّاع السابري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال ليَّ : إياك أن تجامع أهلك وصبّي ينظر إليك ، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره ذلك
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 500 ( كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 409 ( كتاب النكاح ، باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 81 ( كتاب النكاح ، باب 55 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 1 ) . ( 2 ) . أي : بأمانتك وحفظك ، أو بأن جعلتني أميناً عليها أو بعهدك ، وهو ما عهد اللَّه إلى المؤمنين من الرفق والشفقةعليهن . وقال في النهاية : الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة ، والثقة والأمان ، وأما قوله : « بكلماتك » فقيل : هي قوله تعالى :« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ »وقيل : هي الايجاب والقبول ، وقيل : كلمة التوحيد إذ لا تحلّ المسلمة للكافر . ( مرآة العقول ) ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 500 ( كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 81 ( كتاب النكاح ، باب 54 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 2 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 554 ، ( كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 83 ( كتاب النكاح ، باب 57 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 1 ) .