تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
1027 - - 10 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء . « 1 » 1028 - - 11 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين ، فأوصى بثلث ماله في حقٍ جازت وصيته ، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته . « 2 » 1029 - - 12 . التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير وأبي أيوب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت . « 3 » 1030 - - 13 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابة ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على يَدَي رجل ، فأراد الرَّجل الّذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربةً ، فأذن له الغلام في ذلك ؟ فقال : لا يصلح أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 231 ( كتاب الوصايا ، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي ، ح 4 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 138 ( كتاب الوصايا ، باب الموصى له يموت قبل الموصي ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 31 ، ص 410 ( كتاب الوصايا ، باب 31 من أحكام الوصايا ، ح 4 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 29 ( كتاب الوصايا ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك ومايجوز منها ومالا يجوز ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 182 ( كتاب الوصايا ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 428 ( كتاب الوصايا ، باب 44 من أحكام الوصايا ، ح 2 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 181 ( كتاب الوصايا ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 429 ( كتاب الوصايا ، باب 44 من أحكام الوصايا ، ح 6 ) .