تعالى :
« كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ »
« 1 » قال :
هي منسوخة ؛ نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث . « 2 »
1024 - - 7 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل معه مال مضاربة ، فمات وعليه دَين ، وأوصى أن هذا الّذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟
قال : نعم إذا كان مصدقاً . « 3 »
1025 - - 8 . التهذيب : عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يخص بعض ولده بالعطية ؟
قال : إن كان مؤسراً فنعم ، وإن كان معسراً فلا . « 4 »
1026 - - 9 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
المدَّبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره .
قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثاً حتّى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده ، وهو من الثلث إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثُمَّ بدا له بعدُ فغيَّرها من قبل موته ، وإن هو تركها ولم يغيّرها حتّى يموت اخذ بها . « 5 »
هامش
( 1 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 180 .
( 2 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 77 ( ح 167 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 376 ( كتاب الوصايا ، باب 15 من أحكام الوصايا ، ح 15 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 167 ( كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض ، ح 25 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 380 ( كتاب الوصايا ، باب 16 من أحكام الوصايا ، ح 14 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 184 ( كتاب الوقوف والصدقات ، باب النحل والهبة ، ح 20 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 من أحكام الوصايا ، ص 384 ( كتاب الوصايا باب 17 من أحكام الوصايا ، ح 12 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 184 ( كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدَّبر ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 259 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 388 ( كتاب الوصايا ، باب 18 من أحكام الوصايا ، ح 12 ) .