تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
1020 - - 3 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثُمَّ أوصى بوصية أخرى ، أُلقيت « 1 » الوصية ، وأُعتق الخادم من ثلثه ، إلّاأن يفضل من ثلثه بما « 2 » يبلغ الوصية . « 3 » 1021 - - 4 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز . « 4 » 1022 - - 5 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام يجوز للوارث وصيّته ؟ قال : نعم . « 5 » 1023 - - 6 . تفسير العياشي : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهم السلام في قوله
هامش
( 1 ) . في التهذيب « أُلغيت الوصية وأعتقت الخادم » . ( 2 ) . في التهذيب : « من الثلث ما » . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 17 ( كتاب الوصايا ، باب مَن أوصى بعتق أو صدقة اوحج ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 197 ( كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 365 ( كتاب الوصايا ، باب 11 من أحكام الوصايا ، ح 6 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 9 ( كتاب الوصايا ، باب الوصية للوارث ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 374 ( كتاب الوصايا ، باب 15 من أحكام الوصايا ، ح 3 ) . قال في المسالك : اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما يجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة :« كُتِبَ عَلَيْكُمْ »إلى آخر ما يدل على الأمر به فضلًا عن جوازه ؛ لأن معنى « كتب » فَرَض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب ، دون الفرض ، وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث كما رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا وصية للوارث » ، واختلفوا في تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين ، وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلق بالوالدين خاصة . ( مرآة العقول ) ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 199 ( كتاب الوصايا ، باب الوصية للوارث ، ح 4 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 127 ( كتاب الوصايا ، باب صحة الوصية للوارث ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 375 ( كتاب الوصايا ، باب 15 من أحكام الوصايا ، ح 10 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 354 | أبي بصير