كتاب النكاح
كتاب النكاح
1035 - - 1 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
خير نسائكم الّتي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء ، وإذا لبست لبست معه درع الحياء . « 1 »
1036 - - 2 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهم السلام قال :
خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُم هاني بنت أبي طالب ، فقالت : يا رسول اللَّه ، إنّي مصابة في حِجري أيتام ، ولا يصلح لك إلّاامرأة فارغة .
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ما ركب الإبل مثل نساء قريش أحناه « 2 » على ولد ! ولا أرعى على زوج في ذات يديه ! « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 324 ( كتاب النكاح ، باب خير النساء ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 14 ( كتاب النكاح ، باب 5 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 3 ) .
( 2 ) . قال في النهاية : « الحانية » التي تقيم على ولدها ولا تتزوج شفقةً وعطفاً . ومنه الحديث في نساء قريش : « أحناه على ولد ، وأرعاه على زوج » ، إنّما وحّد الضمير وأمثاله ذهاباً إلى المعنى . تقديره : أحنى من وجد أو خلق ، أو من هناك ، وهو كثير في العربية ، ومن أفصح الكلام . ( مرآة العقول ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 326 ( كتاب النكاح ، باب فضل نساء قريش ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 20 ( كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 2 ) .