تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

1018 - - 1 . الفقيه : روى العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصاً في مروءته وعقله . قال : وان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي عليه السلام ، وأوصى علي إلى الحسن ، وأوصى الحسن إلى الحسين عليهم السلام وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين ، وأوصى علي بن الحسين إلى محمّد بن علي الباقر عليهم السلام . « 1 » 1019 - - 2 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبداللَّه بن المبارك ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرَّجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، إنّ لصاحب المال أن يعمل بما له ما شاء ما دام حياً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلّاالثلث ، إلّاأن الفضل في أن لايضيّع مَن يعوله ، ولا يضّر بورثته . « 2 »
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 183 ( كتاب الوصية ، باب فيمن لم يحسن وصيته عند الموت ، ح 5416 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 357 ( كتاب الوصايا ، باب 6 من أحكام الوصايا ، ح 1 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 8 ( كتاب الوصية ، باب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حياً ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 188 ( كتاب الوصايا ، باب الرجوع في الوصية ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 273 ( كتاب الوصايا ، باب 10 من أحكام الوصايا ، ح 6 ) .