1034 - - 17 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يموت ما لَهُ من ماله ؟
فقال : له ثلث مالهِ ، وللمرأة أيضاً . « 1 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 11 ( كتاب الوصايا ، باب الإنسان أن يوصي بعد موته وما يستجب له من ذلك ، ح 3 ) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 231 ( نوادر الوصايا ، ح 5548 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 191 ( كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح 2 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 144 ، ( كتاب الوصايا ، باب أنّه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 1 ) .