قال :
إن كان مملوكاً فليفرّق بينهما إذا شاء لأنّ اللَّه يقول :
« عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
« 1 » فليس للعبد من الأمر شيء ، وإن كان زوّجها حرّاً فرّق بينهما إذا شاء المولى . « 2 »
986 - - 57 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
« 3 » ؟
قال : متاعها بعدما تنقضي عدتها على الموسّع قدره ، وعلى المقتر قدره ، فأمّا في عدّتها فكيف يمتّعها وهي ترجوه وهو يرجوها ؟ ويجري اللَّه بينهما ما شاء . أما إنّ الرجل الموسر يمتّع المرأة العبد والأمة ، ويمتّع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإنّ الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمّة ، ولم يطلّق امرأة إلا متّعها . « 4 »
987 - - 58 . الكافي : علّي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبداللَّه بن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
مَن وجد شيئاً فهو له ، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه . « 5 »
988 - - 59 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟
فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر ، وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها . « 6 »
هامش
( 1 ) . سورة النحل ( 16 ) ، الآية 75 .
( 2 ) . تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 51 ( ح 265 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 341 ( أبواب النكاح ، باب السادس عشر ، ح 18 ) .
( 3 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 241 .
( 4 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 129 ( ح 429 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 359 ( أبواب النكاح ، الباب السابع عشر ، ح 65 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 139 ( كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 392 ( كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالة ، ح 15 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 446 ( كتاب اللقطة ، باب عدم وجوب تعريف اللقطة ، ح 2 ) .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 148 ( كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 416 ( كتاب إحياء الموات ، باب أن الذمي إذا حيى مواتا من أرض الصلح . . . ، ح 1 ) .