تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
متاع السلطان « 1 » ، فلا بأس بذلك . « 2 » 952 - - 23 . الكافي : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء ؟ قال : يصيد كفاً من سمك يقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا . « 3 » 953 - - 24 . التهذيب : عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللَّه ، اشترى مالايحل له . « 4 » 954 - - 25 . التهذيب : محمّد بن يحيى ، عن عبداللَّه بن محمّد ، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع النطاف والأربعاء . قال : والأربعاء أن تسني مسناة ، فتحمل الماء وتسقي به الأرض ، ثُمَّ تستغني عنه . قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه ، فيقول : لاتبعه ، أعره أخاك أو جارك . « 5 »
هامش
( 1 ) . الظاهر أن الاستثناء منقطع ، وإنّما استثنى عليه السلام ذلك لأنّه كالسرقة والخيانة من حيث أنّه ليس له أخذه ، وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلًا . وقيل : المعنى أنّه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها باذن الإمام . وقيل : أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه . ( مرآة العقول ) ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 228 ( كتاب المعيشة ، باب شراء السرقة والخيانة ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 132 ( كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالا يجوز ، ح 49 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 249 ( كتاب التجارة ، باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 4 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 126 ( كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالا يجوز ، ح 22 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 264 ( كتاب التجارة ، باب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 6 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 133 ( كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالا يجوز ، ح 54 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 275 ( كتاب التجارة ، باب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 6 ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 140 ( كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك ، ح 3 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ( كتاب المكاسب ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه يجوز له بيعه أم لا ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 278 ( كتاب التجارة ، باب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 ) .