944 - - 15 . الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ؟
قال : إذا بعت قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس . « 1 »
945 - - 16 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن عبداللَّه بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يكون له على الرَّجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير ، يأخذ ثمنه ؟ قال : لا بأس به . « 2 »
946 - - 17 . تفسير العياشي : عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه :
« وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »
« 3 » .
فقال :
هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ، ويشغل فيها نفسه ، فليأكل منه بالمعروف . وليس ذلك له في الدنانير والدراهم الّتي عنده موضوعة . « 4 »
947 - - 18 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام :
إنّما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ؟
قال : لا بأس بما يبسط منها ويُفرش ويوطأ ، وإنّما يكره منها مانصب على الحائط أو على السرير . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 231 ( كتاب المعيشة ، باب بيع العصير والخمر ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 136 ( كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لا يجوز ، ح 73 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 169 ( كتاب التجارة ، باب 59 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 137 ( كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لا يجوز ، ح 79 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 172 ( كتاب التجارة ، باب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 ) .
( 3 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 6 .
( 4 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 222 ( ح 31 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 187 ( كتاب التجارة ، باب 72 من أبواب ما يكتسب به ، ح 9 ) .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 381 ( كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 243 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 220 ( كتاب التجارة ، باب 94 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 ) .