تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
948 - - 19 . الكافي : أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن ابن فضّال ، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنى ، أحج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لاتحج من ثمنها ، ولا تتزوج منه . « 1 » 949 - - 20 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عز وجل :
« فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ »
« 2 » . قال : الغناء . « 3 » 950 - - 21 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الشطرنج والنرد هما الميسر . « 4 » 951 - - 22 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ فقال : لا ، إلّاأن يكون قد اختلط معه غيره « 5 » ، فأمّا السرقة بعينها فلا إلّاأن تكون من
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 226 ( كتاب المعيشة ، باب بيع اللقيط وولد الزنا ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 78 ( كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح 46 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 224 ( كتاب التجارة ، باب 96 من أبواب ما يكتسب به ، ح 10 ) . ( 2 ) . سورة الحج ( 22 ) ، الآية 30 . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 431 ( كتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح 1 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 58 ( كتاب الحدود ، باب شرب الخمر والملاهي ، ح 5093 ) مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 227 ( كتاب التجارة ، باب 99 من أبواب ما يكتسب به ، ح 9 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 435 ( كتاب الأشربة ، باب النرد والشطرنج ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 242 ( كتاب التجارة ، باب 104 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 ) . ( 5 ) . قال الوالد العلّامة رحمه الله : لأنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوزالبيع إلّاأن يكون المالك معلوماً ونفذ البيع ، ومتاع السلطان وما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقاً . ( مرآة العقول )