فقال : أُهدي لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم راوية من خمر بعدما حُرّمت الخمر ، فأمر بها أن تباع ، فلمّا أدبر بها الّذي يبيعها ناداه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من خلفه : « يا صاحب الراوية ، إنَّ الّذي قد حرّم شربها فقد حرّم ثمنها » ، فأمر بها ، فصبت في الصعيد ، وقال : ثمن الخمر ، ومهر البغي ، وثمن الكلب الّذي لايصطاد من السُّحت . « 1 »
933 - - 4 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟
قال : إن كان جامداً فيطرحها وما حولها ، ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فأسرج به ، واعلمهم إذا بعته . « 2 »
934 - - 5 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن كسب الحجّام ؟
فقال : لا بأس به ، إذا لم يشارط . « 3 »
935 - - 6 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن ثمن كلب الصيد ؟
قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه . « 4 »
936 - - 7 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنّيات ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 135 ( كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالا يجوز ، ح 70 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 63 ( كتاب التجارة ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ح 7 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 129 ( كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لا يجوز ، ح 33 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 66 ( كتاب التجارة ، باب 6 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 115 ( كتاب المعيشة ، باب كسب الحجّام ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ص 354 ( كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 129 ) ؛ وسائل الشيعة ، ص 113 ، ح 2 ( كتاب الجعالة ، باب 2 ، ج 16 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 356 ( كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 137 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 170 ( كتاب المعيشة ، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ، ح 3647 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 83 ( كتاب التجارة ، باب 14 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 ) .