تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
فقال : الّتي يدخل عليها الرجال حرام ، والّتي تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول اللَّه عز وجل :
« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ »
« 1 » . « 2 » 937 - - 8 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المغنّية الّتي تزف العرائس لا بأس بكسبها . « 3 » 938 - - 9 . الكافي : أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا بأس بأجر النائحة الّتي تنوح على الميت ، أجر المغنّية الّتي تزف العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال . « 4 » 939 - - 10 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن الحلبي ، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا بأس بأجر النائحة الّتي تنوح على الميت . « 5 » 940 - - 11 . الخصال : حدَّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللَّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن تكهّن أو تُكهّن له فقد بَرِئ من دين محمّد صلى الله عليه وآله وسلم . قلت : فالقافة ؟
هامش
( 1 ) . سورة لقمان ( 31 ) ، الآية 6 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 119 ( كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 358 ( كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 145 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 84 ( كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 120 ( كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 357 ( كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 144 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 84 ( كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 120 ( كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 357 ( كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 143 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 85 ( كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 359 ( كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 149 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 60 ( كتاب المكاسب ، باب أجر النائحة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 90 ( كتاب التجارة ، باب 17 من أبواب ما يكتسب به ، ح 7 ) .