تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
قال : يشتري مكانه آخر . قلت : فإن اشترى مكانه آخر ثُمَّ وجد الأول ؟ قال : إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر ، وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه . « 1 » 820 - - 137 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر ؟ فقال : إن كان مضموناً - والمضمون ما كان في يمين ، يعني : نذراً أو جزاءً - فعليه فداؤه . قلت : أيأكل منه ؟ فقال : لا ، إنّما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء . قلت : أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه . « 2 » 821 - - 138 . الفقيه : روى عن أبي بصير ، عنه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
« لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى »
« 3 » قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لاينهكها . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 495 ( باب الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 218 ( كتاب الحج ، باب الذبح ، ح 76 ) ، لكن أسنده الشيخ إلى الحسين بن سعيد ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 123 ( كتاب الحج ، باب 25 من أبواب الذبح ، ح 4 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 500 ( كتاب الحج ، باب الأكل من الهدي الواجب والصدقة منها وإخراجه من منى ، ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 224 ( كتاب الحج ، باب الذبح ، ح 95 ) ، قوله عليه السلام « أيا كل منه » أي من المضمون أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني معاً . ( مرآة العقول ) ( 3 ) . سورة الحج ( 22 ) ، الآية 33 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 504 ( كتاب الحج ، باب نتاج البدنة وحلاجها وركوبها وفي بلوغ الهدي محلّه ، ح 3088 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 133 ( كتاب الحج ، باب 34 من أبواب الذبح ، ح 5 ) . المشهور بين الأصحاب أن المقيم بمكّة ينتظر أقل الأمرين من مضي الشهر ومن مدة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع . ( مرآة العقول )