817 - - 134 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز ؟
قال : إن كان الماعز ذكراً فهو أحبُّ إليَّ ، وإن كان الماعز أنثى فالنعجةُ أحبُّ إليَّ .
قال : قلت : فالخصيّ يُضحّى به ؟
قال : لا ، إلّاأن لا يكون غيره « 1 » .
وقال : يصلح الجذع من الضأن ، فأما الماعز فلا يصلح .
قلت : الخصيّ أحبّ إليك أم النعجة ؟
قال : المرضوض « 2 » أحبُّ إليَّ من النعجة ، وإن كان خصيّاً فالنعجة . « 3 »
818 - - 135 . علل الشرائع : حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدَّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت ومن غيرهم . « 4 »
819 - - 136 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه ؟
هامش
( 1 ) . قد اختلف الأصحاب في حكم الخصي ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل قال في التذكرة أنّه إجماعي . وقال ابن عقيل : إنّه مكروه ، والأول أقوى وأحوط . ولو لم يجد إلّاالخصي فالأظهر إجزاؤه ، كما اختاره في الدروس . ( مرآة العقول )
( 2 ) . الرضّ : الدق ، والمراد مرضوض الخصيتين ، وهو قريب من الموجوء . ( مرآة العقول )
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 490 ( كتاب الحج ، باب ما يستحب من الهدي ومايجوز منه ومالا يجوز ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 109 ( كتاب الحج ، باب 4 من أبواب الذبح ، ح 3 ) .
( 4 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 441 ، ( باب 184 ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 208 ( كتاب الحج ، باب الذبح ، ح 38 ) ، لكن أسنده الشيخ إلى سعد بن عبداللَّه ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 114 ( كتاب الحج ، باب 18 من أبواب الذبح ، ح 6 ) .