قال : فليرجع إلى منى حتّى يحلق بها شعره أو يقصِّر . وعلى الصرورة أن يحلق . « 1 »
826 - - 143 . الفقيه : بإسناده ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام :
الرَّجل يوصي مَن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكّة ؟
فقال : ليس له أن يلقي شعره إلّابمنى . « 2 »
827 - - 144 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل ينسى أن يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى ؟
فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلّابمنى ، ولم يجعل عليه شيئاً . « 3 »
828 - - 145 . التهذيب : روى الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ؟
قال : يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء . « 4 »
829 - - 146 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 502 ( كتاب الحج ، باب الحلق والتقصير ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 241 ( كتاب الحج ، باب الحلق ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 183 ( كتاب الحج ، باب 5 من أبوب الحلق والتقصير ، ح 4 ) .
يدلّ على أنّه لابد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعله محمول على الإمكان . ويدلّ على تعين الحلق على الصرورة ، وحُمل في المشهور على تأكد الاستحباب . وقال الشيخ : بتعينه على الصرورة وعلى الملبد . ( مرآة العقول )
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 505 ( باب الحلق والتقصير الرجل يوصي مَن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكّة ، ح 3090 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 184 ( كتاب الحج ، باب 6 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 4 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 242 ( كتاب الحج ، باب الحلق ، ح 11 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 286 ( كتاب الحج ، باب مَن رحل من منى قبل أن يحلق ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ص 184 ( كتاب الحج ، باب 6 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 6 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 242 ( كتاب الحج ، باب الحلق ، ح 10 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 286 ( كتاب الحج ، باب من رحل من منى قبل أن يحلق ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 185 ( كتاب الحج ، باب 6 من أبواب الحلق أو التقصير ، ح 7 ) .