اليسرى ، وارمِ باليمنى . « 1 »
813 - - 130 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير وصفوان ، عن منصور بن حازم جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . « 2 »
814 - - 131 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا . « 3 »
815 - - 132 . الفقيه : روى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الّذي ينبغي له أن يرمي بالليل مَن هو ؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الّذي لا يملك من إمره شيء ، والخائف ، والمَدين . والمريض الّذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلّا فارمِ عنه وهو حاضر . « 4 »
816 - - 133 . التهذيب : روى أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي بصير قال :
سألته عن الأضاحي ؟
فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر - وقال : ذووا الأرحام - ولايضحّي بثور ولا جمل . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 481 ( كتاب الحج ، باب مَن رمي الجمار في أيام التشريق ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 78 ( كتاب الحج ، باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 2 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 481 ( كتاب الحج ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 79 ( كتاب الحج ، باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 6 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 481 ( كتاب الحج ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 81 ( كتاب الحج ، باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 6 ) .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 476 ( باب الّذين أطلق لهم الرمي بالليل ، ح 3004 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 81 ، باب جواز الرمي بالليل و . . . ، ح 7 ) .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 204 ( كتاب الحج ، باب الذبح ، ح 21 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 97 ( كتاب الحج ، باب 9 من أبواب الذبح ، ح 3 ) .