قال : يعيد حتّى يثبته « 1 » . « 2 »
793 - - 110 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
مَن وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه ، كان له أجره كاملًا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر .
وقال : مَن حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها ، كانت حجته كاملة ، وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إنَّ اللَّه عز وجل واسع لذلك . « 3 »
794 - - 111 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
خطب عليٌّ عليه السلام النّاس واخترط سيفه وقال : لا يطوفنَّ بالبيت عريان ، ولايحجنَّ بالبيت مشرك ولا مشركة ، ومَن كانت له مدة فهو إلى مدته ، ومن لم يكن له مدة ، فمدته أربعة أشهر .
وكان خطب يوم النحر ، وكان عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل ، وعشر من شهر ربيع الآخر .
وقال : يوم النحر ، يوم الحج الأكبر . « 4 »
795 - - 112 . الفقيه : روى ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
في رجل نسي طواف النساء ؟ قال : إذا زاد على النصف ، وخرج ناسياً ، أمر مَن يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف . « 5 »
هامش
( 1 ) . قوله عليه السلام : « حتى يثبته » أي : يأتي من غير سهو ، وفي بعض النسخ : « حتى يتبيّنه » من التبين ، وهو الظهور ، فيرجع إلى الأول . وفي التهذيب : « حتى يستتمه » ، فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنّه إذا زاد شوطاً سهواً أو أكثر أكمل أسبوعين . ( مرآة العقول )
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 417 ( كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 111 ( كتاب الحج ، باب الطواف ، ح 33 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 436 ( كتاب الحج ، باب 34 من أبواب الطواف ، ح 1 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 316 ( كتاب الحج ، باب مَن يشرك قرابته وأُخوته في حجته أو يصلهم بحجه ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 139 ( كتاب الحج ، باب 25 من أبواب النيابة في الحج ، ح 4 ) .
( 4 ) . تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 74 ( ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 464 ( كتاب الحج ، باب 53 من أبواب الطواف ، ح 5 ) .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 391 ( باب حكم من نسي طواف النساء ، ح 2789 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 469 ( كتاب الحج ، باب 58 من أبواب الطواف ، ح 10 ) .