تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
في هذه الصورة ، وإذا أراد بعبدٍ شراً بعثني إليه في غير هذه الصورة ، فقُبض - صلى اللَّه عليه - بالشام ، وتوفي إسماعيل بعده وهو ابن ثلاثين ومئة سنة ، فدفن في الحِجر مع امّه . « 1 » 790 - - 107 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة ؟ قال : يعيد كلّما شك . قلت : جُعلت فداك ! شك في طواف نافلة ؟ قال : يبني على الأقل . « 2 » 791 - - 108 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرِ ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟ قال : يعيد طوافه حتّى يحفظ . قلت : فإنّه طاف ، وهو متطوع ثماني مرّات ، وهو ناسٍ ؟ قال : فليتمّه طوافين ، ثُمَّ يصلّي أربع ركعات ، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط . « 3 » 792 - - 109 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟
هامش
( 1 ) . علل الشرائع ، ج 1 ، ص 38 ، ( باب 36 ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 430 ( كتاب الحج ، باب 30 من أبواب الطواف ، ح 8 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 417 ( كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 113 ( كتاب الحج ، باب الطواف ، ح 41 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 435 ( كتاب الحج ، باب 33 من أبواب الطواف ، ح 12 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 417 ( كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 114 ( كتاب الحج ، باب الطواف ، ح 43 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 435 ( كتاب الحج ، باب 33 من أبواب الطواف ، ح 11 ) .