784 - - 101 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره عن ذريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا فرغت من نسكك فارجع ، فإنّه أشوق لك إلى الرجوع . « 1 »
785 - - 102 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الرَّجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ؟
فقال : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره . « 2 »
786 - - 103 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولاسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - . « 3 »
787 - - 104 . الكافي : وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول : « الحمد للَّهالّذي هدانا لهذا ، وماكنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللَّه ، سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر ، أكبر من خلقه ، وأكبر ممّن أخشى وأحذر ، ولا إله إلّااللَّه ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير » ، وتصلّي على النبي وآل النبي - صلى اللَّه عليه وعليهم - ، وتسلّم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ، ثُمَّ تقول : « اللّهمَّ إنّي أؤمن بوعدك وأوفي بعهدك » ، ثُمَّ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 230 ، ( باب كراهية المقام بمكة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 342 ( كتاب الحج ، باب 16 من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ، ح 7 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 228 ( كتاب الحج ، باب إظهار السلاح بمكة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 359 ( كتاب الحج ، باب 25 من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ، ح 2 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 405 ( كتاب الحج ، باب المزاحمة على الحجر الأسود ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 412 ( كتاب الحج ، باب 41 من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ، ح 1 ) .