تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فقال : إنّما ربحت درهماً ، فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ، ثُمَّ رجعت بدانقين لحاجة . قال : فوضع أبو عبداللَّه عليه السلام يده على جبهته ساعة ، ثُمَّ رفع رأسه ، ثُمَّ قال : إنَّ اللَّه - تبارك وتعالى - نظر في أموال الأغنياء ، ثُمَّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء مايكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ، ويكتسي ويتزوج ، ويتصدق ويحج . « 1 » 583 - - 44 . الكافي : أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمئة والستمئة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم ، ثُمَّ مكث ملياً ، ثُمَّ قال : إلّاأن يكون عبداً مسلماً في ضرورة ، فيشتريه ويعتقه . « 2 » 584 - - 45 . الكافي : أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ، ونصفه ديناً ، فتحل عليه الزكاة ؟ قال : يزكّي العين ، ويدع الدَّين . قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال : يزكّيه حين اقتضاه . قلت : فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الّذي كان يزكّي فيه ، وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 556 ( كتاب الزكاة ، باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 201 ( كتاب الزكاة ، باب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 557 ( كتاب الزكاة ، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 100 ( كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 16 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 202 ( كتاب الزكاة ، باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ) .