أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
الرَّجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة ، فأُعطيه من الزكاة ولا أُسمّي له أنّها من الزكاة ؟
فقال : اعطه ولا تسمّ له ، ولا تذل المؤمن . « 1 »
589 - - 50 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
إنَّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة ( يعني الفطرة ) « 2 » كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ؛ لأنّه مَن صام ولم يؤدِّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إنَّ اللَّه عز وجل قد بدأ بها قبل الصلاة فقال :
« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى »
« 3 » . « 4 »
590 - - 51 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن ( محمّد بن ) « 5 » أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« لأن أُحج حجة أحبُّ إليَّ من أن أعتق رقبة ورقبة » - حتّى انتهى إلى عشرة ، ومثلها حتّى انتهى إلى سبعين - « ولأن أعول أهل بيت من المسلمين ، أشبع جوعتهم وأكسوا عورتهم ، وأكف وجوههم عن الناس أحبُّ إليَّ من أن أحج حجة ، وحجة وحجة » ، حتّى انتهى إلى عشر وعشر وعشر ومثلها ( ومثلها ) « 6 » حتّى انتهى إلى سبعين . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 563 ( كتاب الزكاة ، باب مَن تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 103 ( كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 28 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 219 ( كتاب الزكاة ، باب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ) .
( 2 ) . من كتاب مَن لا يحضره الفقيه .
( 3 ) . سورة الأعلى ( 87 ) ، الآية 15 .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 183 ( كتاب الزكاة ، باب الفطرة ، ح 2085 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 108 ( كتاب الزكاة ، باب في الزيادات فيالزكاة ، ح 48 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 221 ( كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 ) .
( 5 ) . من الكافي .
( 6 ) . هكذا في الكافي .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 2 ( كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 259 ( كتاب الزكاة ، باب 2 من أبواب الصدقة ، ح 1 ) .