قال : يزكّي الّذي مرت عليه سنة ، ويدع الآخر حتّى تمر عليه سنته .
قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟
قال : ما أحسن ذلك . « 1 »
585 - - 46 . التهذيب : سعد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الرَّجل يعجّل زكاته قبل المحل ؟
فقال : إذا مضت ثمانية « 2 » أشهر فلا بأس . « 3 »
586 - - 47 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟
فقال : إنَّ ذلك ليختلف في إصابة الرَّجل المال ، وأمَّا الفطرة فإنّها معلومة . « 4 »
587 - - 48 . السرائر : محمّد بن إدريس نقلًا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين ( يعني ابن سعيد ) « 5 » ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
إذا أردت أن تُعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها . « 6 »
588 - - 49 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 523 ( كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ص 209 ( كتاب الزكاة ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 4 ) .
( 2 ) . خ ل : « خمسة أشهر » .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 44 ( كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة وتأخيره عمّا تجب فيه من الأوقات ، ح 6 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 32 ( كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة عن وقتها ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 210 ( كتاب الزكاة ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 12 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 522 ( كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 117 ( كتاب الزكاة ، باب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 ) .
( 5 ) . من الوسائل .
( 6 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 606 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 214 ( كتاب الزكاة ، باب 53 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 4 ) .