580 - - 41 . الكافي : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا أخرج الرَّجل الزكاة من ماله ، ثُمَّ سماها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها « 1 » إليهم فضاعت ، فلا شيء عليه . « 2 »
581 - - 42 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص قال : كنّا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له : يا أبا محمّد ، إنَّ أخي بحلب بعث إليَّ بمال من الزكاة أقسّمه بالكوفة ، فقُطع عليه الطريق ، فهل عندك فيه رواية ؟
فقال :
نعم ، سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه المسألة ولم أظن أن أحداً يسألني عنها أبداً ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : جُعلت فداك ! الرَّجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟
فقال : قد أجزأت عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها . « 3 »
582 - - 43 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام :
إن شيخاً من أصحابنا يقال له : « عمر » ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إنَّ عندي من الزكاة ، ولكن لا أعطيك منها .
فقال له : ولم ؟
فقال : لأنّي رأيتك اشتريتَ لحماً وتمراً .
هامش
( 1 ) . في الكافي : « به » .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 553 ( كتاب الزكاة ، باب الزكاة تُبعث من بلد إلى بلد أو تُدفع إلى من يقسّمها فتضيع ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 47 ( كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات ، ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 198 ( كتاب الزكاة ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 554 ( كتاب الزكاة ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد وتُدفع إلى من يقسّمها فتضيع ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 199 ( كتاب الزكاة ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 6 ) .