الحاجة ، فيؤخّر اللَّه عز وجل قضاء حاجته الّتي سأل إلى يوم الجمعة . « 1 »
539 - - 349 . الفقيه : روى عبداللَّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار ، صلاة الليل في أوّل الليل ؟
فقال : « نعم ، نِعمَ ما رأيت ، ونِعمَ ما صنعت » ، يعني : في السفر . « 2 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 5 ( كتاب الصلاة ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 74 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 478 ( باب وقت صلاة الليل ، ح 1379 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 118 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 181 .